الجنسيةالالمانيه :
سرت اعتباراً من يناير/كانون الثاني ٢٠٠٠ أحكام هامة لقانون جديد تم بموجبه تعديل قانون الجنسية القائم: يكتسب الأولاد المولودون في ألمانيا لأبوين أجنبيين الجنسية الألمانية بحكم المولد، شريطة أن يكون أحد الأبوين مقيماً في ألمانيا منذ ثمان سنوات بصورة مشروعة ولديه حق الإقامة، أو إذن إقامة غير محددة المدة منذ ثلاث سنوات. فإذا حصل الأولاد بحكم منشئهم الأصلي على جنسية أخرى إضافة ذلك، فإن عليهم عند بلوغ سن الرشد الاختيار بين الجنسيتين، إما الألمانية أو الجنسية الأجنبية.
يمنح القانون الأطفال الذين لم يبلغوا سن العاشرة بعد في ١ يناير/كانون الثاني ٢٠٠٠ حقاً خاصاً محدد المدة للحصول على الجنسية الألمانية وفق نفس الشروط. علاوة على ذلك أصبح من حق المواطنات والمواطنين الأجانب التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية بعد ثمان سنوات بدلاً من ١٥ سنة سابقاً. ويشترط لهذا إلمام مقدم الطلب باللغة الألمانية بقدر كاف، وأن يعلن ولاءه لدستور جمهورية ألمانيا الاتحادية. أما تجنس المتطرفين السياسيين من الأجانب فقد منعته "مادة حماية" جديدة في تعديل قانون الجنسية. وينبغي، من حيث المبدأ، أن يتخلى الأجنبي عن جنسيته المعمول بها حتى تاريخه عند اكتسابه الجنسية الألمانية، وهناك بعض الاستثناءات التي ينظمها القانون. عندما يكتسب شخص جنسية أجنبية بناء على طلبه، يفقد الجنسية الألمانية تلقائياً حتى لو بقي مقيماً في ألمانيا. وفي الوقت نفسه ازدادت إمكانية الحصول على تصريح للاحتفاظ بالجنسية الألمانية. ويكتسب العائدون (الأجانب من أصل ألماني) الجنسية الألمانية تلقائياً فور صدور الشهادة الخاصة بذلك.
وتتولى مفوضة الحكومة الاتحادية لشئون الأجانب مهام قضايا الأجانب ومصالحهم. وهي
تهتم بالخطط السياسية الخاصة بالأجانب والمسائل التفصيلية المنفردة، وتجري مباحثات مع سياسيين ألمان وأجانب، ومع ممثلي المؤسسات الاجتماعية وفئات أخرى من المجتمع، وهي الطرف الذي تتعامل معه المنظمات المهتمة بشؤون الأجانب، وتبقى على اتصال مستمر مع سفارات البلدان المعنية التي قدم منها العمال الأجانب، وتجري هناك محادثات مع المسؤولين الحكوميين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق